بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٣٧

الباب الثامن والثلاثون في الأصم إذا كان مأموماً في الصلاة وأحكام ذلك

من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه أيضاً، والأصم الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام ففي بعض قول أصحابنا أنه يتهجس الناس فإذا غلب على رأيه أنهم قد أحرموا أحرم، وقال بعض يواقف إنسانا يحركه إذا أحرم الإمام يستدل على إحرام

الإمام.

وأما الذي ذكر محمد بن جعفر قال: والأصم يحرم إذا ركع الإمام فعلى قول ابن جعفر إذا سلم الإمام يسلم الأصم ويكون بمنزلة من لحق الإمام وهو راكع ويحتمل أن يكون عليه قراءة الذي فاته مع الإمام، وقيل في آثار المسلمين إذا ركع الإمام أحرم الأصم معه فإذا سلم الإمام قام الأصم فأبدل القراءة التي فاتته مع الإمام ويكون كالداخل في صلاة الإمام.

وركع

وعن أبي الحواري وعن الأصم الذي لا يسمع إلا أنه يبصر الإمام إذا قام وإذا قعد فما تقول في صلاته؟ فعلى ما وصفت فقد قال في الأصم إذا صلى مع الناس في الجماعة فإذا ركع الناس أحرم وليس له أن يحرم حتى يركع الناس فإن كان في صلاة يقرأ فيها أبدل قراءة تلك الركعة التي أحرم فيها من بعد الركوع ويبدل القراءة إذا قضى الصلاة ويتبعهم إذا سجدوا وإذا ركعوا ولو لم يسمع وصلاته تامة

•

مسألة: ومن جواب عزان بن الصقر رحمه الله، وقال إذا صلى الأصم الذي لا يسمع تكبيرة الإحرام فإن رأى الناس قد أحرموا فليحرم وإن غمي عليه إحرامهم فليمسك فإذا خشعوا أحرم هو وخشع معهم، فإذا قضوا صلاتهم قام هو فأبدل ما سبقه من قراءة في الركعة الأولى

•

233

١٣٬٩٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.