الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٣٨في ذكر صلاة الأصم إذا كان مأموما في صلاة العيد من جواب الشيخ أبي الحسن رحمه الله، إذا صلى الأصم العيد مع الناس فإن رآهم أحرموا فليحرم وإن عمي عليه أمسك عن الإحرام فإذا خشعوا أحرم وأبدل الركعة الثانية بعد الأولى بالتكبير كما يعرف من أهل البلد على ما يكبروا فليقضها تكبيرا وإن عجز عن فهم التكبير فليصل ركعة أخرى بغير تكبير وتجزئ عنه
مسألة: ومن الضياء، والأصم إذا حضر العيد ولا يسمع التكبير فليصل معهم الركعتين فإن سمع من التكبير شيئا أجزأه ما صلى معهم ولا إعادة عليه للتكبير والله أعلم، وكذلك صلاة الجنازة وإن هو كبر على حسن الظن لم أر عليه بأساً والله أعلم
•
مسألة: وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير يوم العيد قال يكبر غاية التكبير ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه الصلاة وكل ذلك جائز.
مسألة: وفيمن يسمع تكبير صلاة العيد خلف الإمام وكبر مع الإمام ما سمع ولم يكبر مالم يسمع أو نسي ولم يكبر؟ قال لا نقض عليه، وقال من قال: من زاد تكبيرة من تكبير العيد أو نقصها فلا نقض عليه وهذا رأي أبي علي وأبي عبد
الله
مسألة: في الأصم إذا كان مأموماً في صلاة الجنازة والأصم إذا حضر صلاة الجنازة فإن سمع من التكبير شيئاً أجزأه
ما صلى معهم، ولا إعادة عليه
•
قال الشيخ ابو محمد عثمان بن أبي عبد الله الأصم حفظه الله:-
ويقال لمن قال إن الأصم لا يجوز أن يصلي خلف الإمام بصلاة الجماعة وإنما يصلي وحده من أي وجه قلتم ذلك؟ فإن قال لصممه
234