بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٤٠

أذنيه حتى لا يسمع إحرام الإمام ثم فتح أذنيه والإمام يقرأ فكبر وقرأ ولحق الإمام كالداخل ذلك الوقت أتبطل صلاته أم لا؟ فإن قال لا خصم، وإن قال تبطل، قيل له فأبطل جميع الداخلين في صلاة الإمام، فإن قال لا خصم، وإن قال باطلة خالف ماعليه المسلمون فكفى بهذه الآثار رداً على من زعم أن الأصم لا يصلي خلف الإمام البتة إذ أنه لا يسمع القراءة

•

فالأصم أعذر ممن جاء إلى قوم فدخل في صلاتهم فسمع قراءة الإمام ولم يتبين له الكلام فقالوا إذا سكت بمقدار ما يقرأ الإمام آية أجزأه قراءة الإمام وإنما لا يجزئ المأموم قراءة الإمام إذا لم يسمع فالذي يكون يسمع القراءة فيترك الاستماع متعمداً ويعرف يحرف نفسه إلى ما يلهو هو به عند القراءة تعمداً للعقول فذلك

لا تجزوه قراءة الإمام.

236

١٣٬٩٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.