الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨١-
281
-
ممن يبصر الولاية، ولا نعلم فى ذلك اختلافا على القول الذي نجيز فيه الولاية من الواحد من الرجال الأحرار
رفع
وقد اختلف في ذلك فقال من قال: يجوز رفع الواحد الولاية
وقال من قال: لا يجوز حتى يكونا اثنين
وأما الأعمى فقد اختلف فى رفعه للولاية: فقال من قال: لا يجوز منه رفع الولاية.
وقال من قال:: يجوز رفعه للولاية، ويجوز قوله في الولاية.
وأما فى سائر الأحكام فلا يجوز الا فيما اختلف فيه من الشهادة على النسب بالصفة، لا على العين وما أشبه ذلك، ولا تجوز شهادته في شيء من الحدود، ولا الطلاق ولا العتاق، ولا شيء من الأفعال، وكذلك لا تجوز معنا شهادة العميان على شيء من الأحداث، ولا شيء من الحدود، ولا في شيء من الأفعال مثل الشراء والبيع وغير ذلك الأفعال، لأن شهادتهم لأن شهادتهم تخرج معنا مخرج الظنون، ولا يجوز معنا ذلك على وجه من الوجوه فيما علمنا من قول أهل العلم، ولو عظمت
منزلتهم.
من
وأما شهادة العبيد والاماء من الأصحاء الأبصار، فيخرج معنا ذلك مخرج الاختلاف، فالذي يجيز شهادة العبيد في الأحكام يجيز شهادتهم في الأحداث من الزنى وغيره، والاماء فى ذلك مثل النساء الحرائر
ومن أجاز شهادة العبيد والاماء فلا نعلم دليلا يبطل قوله، لأنهم داخلون في جملة المتعبدين، وفي جملة المسلمين
•
وأما شهادة العلماء البصراء بالولاية والبراءة على من يجوز عليه الشهادة، فقد قيل: انها تجوز على ايقاع الاسم عليه من الكفر