بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٥٣

الباب الرابع والأربعون في القول فيما اختلف فيه السلف

في امرأة غاب عنها زوجها سنين ثم ادعت موته أنها تكون مصدقة في ذلك أم لا، ثم اختلف الحلف لما عرض مثل ذلك وهي امرأة غاب عنها زوجها ما شاء الله من الأيام والشهور والأعوام ثم تزوجت بزوج آخر وقعدت عنده أياماً وشهوراً وأعواماً ثم ولدت منه أولاداً ثم ماتت المرأة عنده.

فقال بعض من الخلف فيما يرفع إلينا عنهم أن الزوج الأول يرث هذه المرأة وأن الأولاد أولاد الزوج ولم يصح عندنا في الأولاد رفيعة صحيحة إلا أنهم لم يلحقوهم بالزوج الأخير وادعوا في ذلك أثراً عن أسلافهم وقولاً يوجد في اختلافهم ويطلبون المناظرة والجدال

والمحاججة في الحال

•

فأحببت أن أؤلف في ذلك آثاراً منظومة وأدلة مفهومة استدعاء للصواب ممن قاله فاتبعه، واستكشافاً عن الباطل فادعه استهداء واسترشاداً، لا مناظرةً وعناداً، على قلة بياني، وكلة لساني، وقلة بصيرتي واشتغال خاطري وشرحت ذلك فصلا فصلا اتباعاً لما يقول ذوو الألباب، واستقصاء المفارقة الارتياب، لأني لست من العلماء بل من المتعلمين ومن ضعفاء المسلمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهورب العرش العظيم

أبي

بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أن الأثر الموجود عن الشيخ محمد رحمه الله في المنثورة.

وسألته عن امرأة غاب عنها زوجها لسفر وأطال الغيبة ولم تعلم

له حياة ولا موتا فتزوجت في غيبته

•

"

249

١٤٬٠٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.