بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٥٤

قلت فماذا يلزمها والزوج الأخير؟ قال يفرق بينها وبين زوجها

هذا الداخل بها، قلت فما أولاد هذه المرأة والزوج الأخير والرجل والميراث بينهما إن مات أحدهما؟ فقال الأولاد للزوج الأخير ويلحقهم الميراث والنسب، قلت فما يحكم لها بصداق على الزوج الأول وعلى ورثته؟ قال فيه اختلاف إن تعمدت فليس لها على الأول صداق وإن كان شبهة فلها الصداق، قلت: فما يسمى هذا النكاح بأي اسم؟ قال يسمى حراما

•

وكذلك يوجد عنه في المنثورة، وفي كتاب الضياء، وسألته عن امرأة المفقود إذا ادعت أنه قد صح معها موت زوجها فتزوجت ولم يصح ذلك مع المسلمين هل يفرق بينهما، وبين الذي تزوجت به؟ قال

هي مؤتمنة على ذلك

•

ثم قال وقعت هذه المسألة في عصر سعيد بن المبشر وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إلى سعيد بن المبشر فكلفهم البينة أن صاحبهم حي، فقلت لأبي محمد لم ذلك أليس تعلم أن لها زوجا، قال: هي مؤتمنة على ذلك لأن الله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن".

قلت لو أن زوجها غاب ثم ادعت أنه طلقها أو مات عنها وأن عدتها قد انقضت؟ فقال القول في ذلك قولها، ثم قال لو أن زوجها طلقها، ثم غابت عنه بمقدار مالو تزوجت زوجا ثم طلقها أو غاب عنها وفي مقدار انقضاء العدة من المطلقة أو المميتة ثم جاءت فقالت إني قد تزوجت زوجاً وأنه قد طلقني أو مات عني وقد انقضت عدتي أن قولها في ذلك مقبول ولزوجها الأول أن يراجعها

قلت لأبي محمد ويقسم المال على الورثة ويسلم إليها ميراثها

منه؟ قال: لا حتى يصح أنه قد تلف

250

١٤٬٠٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.