بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٥٩

وحقوقه الجارية له عليها مثل منعه وعليها وتحريمها عليه وإبطال ميراثه منها إن ماتت وهو بعد في حكم الغيبة وثبوت صداقها في ماله لأن حكم التزويج الذي يستحق به حكم الميراث منها قد أبطلته عنه، ونقلته إلى زوج سواه،

فانظروا إلى ألفاظه ومعاني كلامه تجدوه على ما يقوله وليس لهم حجة في قوله هذا في ميراث الزوج الأول من هذه المرأة المتقدم ذكرها في هذا الكتاب عند من يميز بين الحسن والقبيح والفاسد والصحيح، وقد تقدم من الأثر ما فيه كفاية لمن تدبره وتأمله وتصدره وأسأل الله التوفيق فيما أمله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

255

١٤٬٠٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.