الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٦٥وهي ممن يسع الجهل فيها حتى تقوم الحجة بإبطال دعاويها لأن حكم عقد تزويجها يتوجه إليه وإليها والناس سالمون في ذلك مالم تقم لهم الحجة عليها وواسع لهم الجهل في ذلك حتى يصح باطل دعاويها فحينئذ يجب عليهم الحكم فيها بما يوجبه حكم المسلمين والحمد لله رب العالمين، وفي هذا كفاية لمن تدبره وتبينه وتصوره وبالله التوفيق.
261
١٤٬٠١٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.