بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٦٥

وهي ممن يسع الجهل فيها حتى تقوم الحجة بإبطال دعاويها لأن حكم عقد تزويجها يتوجه إليه وإليها والناس سالمون في ذلك مالم تقم لهم الحجة عليها وواسع لهم الجهل في ذلك حتى يصح باطل دعاويها فحينئذ يجب عليهم الحكم فيها بما يوجبه حكم المسلمين والحمد لله رب العالمين، وفي هذا كفاية لمن تدبره وتبينه وتصوره وبالله التوفيق.

261

١٤٬٠١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.