بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٦٧

وكلما احتج به لنفسه ما يثبت له في حكم الشهرة ونفاه عن

غيره جاز لغيره أن يثبت لنفسه إلى مالا غاية له ولا انتهاء لأن الحجة

في ذلك سواء وفي هذا كفاية لمن اهتدى وخشي عواقب الردى

•

263

١٤٬٠١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.