بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٧٢

وكذلك التزويج بعد المواعدة في العدة ولو كانت قد انقضت العدة في وقت التزويج، وكذلك الوطئ في الحيض وفي الدبر

وكذلك الجمع بين الأختين المملوكتين إذا كان ذلك تناول على ما تقول المالكية، ومن كانت له أمتان أختان فجامع إحداهن ومس فرج الأخرى ففي ذلك تقع الحرمة، ولا يجب الحد فيه للشبهة

وكذلك من نحل رجلاً جاريته فأصابها فولدت منه قال الربيع يحل ذلك ويستسعى في ولدها فيؤخذ منه ثمنه، ويدرأ عنه الحد

ويلحق به الولد

وكذلك إذا كان شركاء في جارية فوقع عليها أحدهم فقد حرمت عليه بلا اختلاف فيما علمت، وفي الحد عليه اختلاف، وقال أصحابنا لا حد عليه لأجل الشبهة وهي الشركة

وكذلك من وقع على وليدة له ولها زوج فقد حرمت عليه بلا

اختلاف فيما علمت، وفي الحد عليه اختلاف

•

وكذلك تحرم زوجته عليه إذا عاينته وأكثر القول أنها تحرم عليه وقد حرمها عليه الشيخ أبو محمد وأبو الحسن.

•

وكذلك إذا ارتد أحد الزوجين وتواقعا بعد ارتداد أحدهما فلا

حد على المرتد، وقد وقع عليه التحريم.

وكذلك من مس فرج أم امرأته متعمدا فقد حرمت عليه امرأته

ولم يجب عليه حد في ذلك

•

وكذلك التزويج لتحلة المطلق وغير هذا كثير يطول بذكره الكتاب

268

١٤٬٠٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.