بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٨٨

فإن قالوا الذي نعتمد في ذلك عليه ولا نراه عدلا ونذهب إليه أنه لا تجوز أحكامه في المتفق عليه ولا في المختلف فيه، فقد رجعوا عن قولهم في جواز ذلك لهم.

•

المختلف

وإن قالوا يجوز حكمهم في المتفق عليه ولا يجوز في فيه فقد رجعوا أيضاً عن قولهم في جواز ذلك لهم في المختلف فيه

"

وإن قالوا يجوز ذلك لهم في جميع المتفق عليه والمختلف فيه، أو كل ذلك عندنا عدلاً أو لا نعرف العدل فيه لم يكن لهم حجة في تزويج هذه المرأة بحكم ذلك الحاكم ولا تخطئتها وتخطئة من صوبها وحسن الظن بهما إذ كان ذلك عدلاً لديهم وحجة يحتج بها عليهم ففي هذا كفاية عن التطويل والله ولي التوفيق

•

284

١٤٬٠٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.