بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٠١

الباب الحادي والخمسون في الخنثي وأحكامه وما جاء فيه

وعن الحسن، الخنثى يرث مع الأبوين، قال ميراث المشكل نصف سهم رجل ونصف سهم أنثى وشهادته شهادة امرأة وحكمه حكم امرأة ولا يجوز النظر في بدنه كالمرأة وجنايته عليه يقتل به قاتله وديته ثلاثة أرباع دية رجل ولا يكون ولياً في تزويج أخته إلا مع غيره.

وليس للخنثى أن يتزوج برجل ولا بامرأة ولا يزوج من هو وليه من النساء وليس عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة وإن صلى فلا يكون مع الرجال ولا مع النساء، ولا يلبس الحرير ولا الذهب عند الصلاة ويلبس عند إحرامه لباس النساء ويكون إحرامه في وجهه ولا يلبس سراويل ولا الخفين ولكن يلبس القميص

قال غيره: وقد قيل لا يلبس لباس النساء ولا لباس الرجال ولا يلبس الحرير والذهب ولا يتحلى ولا يتحمر ويسدل على رأسه الستر ولا يتشبه في لبسه بالنساء ولا بالرجال ويلبس من اللباس ما يجوز للرجال والنساء، ولا يلبس ما يجوز في لبسه للرجال ولا يجوز للنساء ولا يجوز للرجال وإذا كان محرماً قنع رأسه وستره لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج رأسها

•

مسألة: وعن أبي الحواري، ولا يُزَوِّج ولا يتزوج ولا يزوج إلا أنهم قد قالوا إن احتاج إلى المرأة فله أن يتسرى وليس له أن يتزوج فإن زوج حرمة له وجاز الزوج لم يفرق بينهما

مسألة: في الخنثى من كتاب المعتبر. قلت هل على الخنثى غسل من الجنابة، فنعم عليه الغسل من الجنابة والحيض وإذا رأى

الحيض توضأ لكل صلاة وصلى فإذا طهر اغتسل.

297

١٤٬٠٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.