الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٠٨ولا زوجة خنثى ولا يكون جدا خنثى ولا أما خنثى ولا تكون جدة
خنثى في معاني المواريث كلها في معاني أحكام الميراث
•
ومن ثبت بأحد هذه الأحوال بأحكام المواريث ثبت له حكمه لا حكم الخنثى وما سوى هؤلاء فمعي أنه يلحقهم أحكام الخنثى إذا كان في حال حكم الخنثى من خلق الذكر والأنثى ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من البنين وبني البنين ما كانوا والإخوة وبنيهم ما كانوا والعصبات ما كانوا ما سوى الأجداد من الأعمام وبنيهم وأعمام الأب وبنيهم وجميع العصبات وجميع الأرحام.
(1)
ومعي أنه يخرج في معاني أحكام الإشكال أنه لو تزوج خنثى بأنثى ورضيت به زوجاً وجاز بها أو لم يجز ثم مات أحدهما أنه في بعض القول أنه يكون زوجا في حكم الميراث وله ميراث الزوجية بمعنى الإشكال، ولأنه لا يصح هنالك حكم براءة من الزوجية ولا يكون زوجا خنثى فيكون له نصف ميراث الزوجة ونصف ميراث الزوج فهذا لا يستقيم.
وإذا ثبتت الزوجية على قول من يقول بذلك بالخنثى على الأنثى فالميراث بينهما أنه إذا مات الخنثى عن الأنثى كان له ميراث زوجة وإذا ماتت عنه كان له منها ميراث الزوج من النصف والربع إذا كان على سبيل حكم الزوجية
وعلى قول من يقول إنه لا يثبت التزويج للخنثى على الأنثى فليس ذلك بشيء ولا ميراث بينهما ولو رضيا ببعضهما بعضا لم تلد الأنثى للخنثى فإذا ولدت له ولدا وصح حملها منه على فراشه، فقد ثبت في حكم الذكر، وكان زوجا بلا معنى اختلاف لأنه قد صار ذكراً في الحكم إذ لا يولد إلا لذكر وصحت هنالك الزوجية بمعنى الاتفاق وكان ميراث الزوجية هنالك وصار زوجاً
(1) في نسخة: الأم
"