الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣١١يأت فيه نص يشبه معنى الإجماع، وكان أمره مشكلا فإن تزوج المشكل بأنثى أو بذكر أو بمشكل مثله وهو الخنثى لم يبن لي في الحكم على ما يثبت من التحريم بما يوجب حكم الإجماع أن يفرق بينهما ولا يبرأ منهما على الإقامة على ذلك التزويج من الإشكال الذي دخل عليهما، وفي أمرهما
فإن كانت لهما ولاية كانا عندي على ولايتهما ولا يبين لي الوقوف عن ولايتهما جميعاً بمعنى الحكم بعد أن تثبت الولاية لأني أقول أن أحدهما لامحال مخطئ بمنزلة المتلاعنين وما أشبههما من المقتتلين ولا أيهما المحق ولا أيهما المبطل
وما أشبه هذا الفصل فليس نكاح مشكل بمثله أو بأنثى أو بذكر عندي بمنزلة المتلاعنين وما أشبههما في معنى الولاية والبراة ولكنهما عندي كل واحد منهما على الانفراد على الحال التي كانت له وأمرهما بترك هذا التزويج بالطلاق أو بالفراق بينهما بغير طلاق إذا كانا قد رضيا بالتزويج دخلا ببعضهما أو لم يدخلا للإشكال الذي يدخل في التزويج إذا وقع وانعقد بالعقد والرضى به.
على وجه التزويج لأنه الصحيح من الحكم فيما لا يشك فيه أن هذا المشكل أمره إما هو ذكر وإما هو أنثى وليس هو ذكر وأنثى
بحال.
ويحرم على النساء والرجال وإنما هو امرأة فتحل للرجال أو
رجل فتحل له النساء بتزويج الحلال
وإنما خرج مخرج الإشكال وعزل عن معنى التصريح بحكم النساء أو حكم الرجال بمعنى الشبهة والاشكال فهو أبداً مشكل أمره عندي مالم تصح له براءة من الإشكال
307