بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣١

وجه من الوجوه كلها، وذلك أن يقول الدابة فلان علي قفيز من شعير

أو لمنزل فلان أو لكيس فلان هذا، ونحو ذلك أنه لا يجوز

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان وما تقول في رجل أنفذ إلى رجل يطلب جملا ينتفع به فأنفذ إليه جملا عند رجل فلما وصل إليه الجمل قال الذي وصل إليه به أو غيره هذا ما خلف والد الذي أنفذ الجمل ووالده خلف شركاء وفيهم يتيم ولا يعلم الرجل حقيقة ذلك يقبل قوله أو لا يقبل قوله في مال الرجل؟ فليس عليه قبول قوله في ذلك والله أعلم.

مسألة: وعنه وما تقول في امرأة في بيت ونادى إنسان على الباب ورمى بوعاء فيه حب فقال الوعاء لزيد والحب لعمرو والمرأة لا تعرف الذي نادى ولا تعرف صاحب الوعاء على ما ذكره الذي أدخل الوعاء أيكون الحب لصاحب الوعاء أم يقبل كلام ذلك الرجل الذي ذكر أن الوعاء لزيد والحب لعمرو وكيف يكون وجه خلاصها من

ذلك؟

"

فذلك على ما أقرّ به الذي يسلمه ولكل ما أقر له به وإن عرف سلّم إليه، وإن لم يعرف كان متروكا والله أعلم، فانظر في جميع ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله

مسألة: ومنه وأما الذي اعترف عنده والده بقطعة أنها لفلان الغائب وسمى به ولم يعرف فلان الغائب ولا ورثته فالقطعة بحالها ولا يبين لي أن للوارث أن يأخذها ويغرف ثمنها لأنه يمكن أن يجى فلان يوماً ما أو أحد من ورثته والله أعلم

مسألة: وعن رجل سلم إلى رجل شيئا وقال له هذا الشيء لفلان فلقي هذا فلانا وقال له كان فلان سلّم إلي كذا وكذا وقال لي إنه لك فقال الرجل إني لا أعلم أنه لي ومات الذي سلم الشيء إلى

323

١٤٬٠٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.