الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣٢من يتخلص من ذلك فيتخلص منه إلى المقر ودله به وحكمه له إلا أن
يذكر ذلك الإقرار ويقر به للأول فيسلمه إلى ورثته والله أعلم
مسألة: والإقرار بالحقوق جائز على من أقر به وكذلك الجنايات إلا أن يكون إقراره لا يجوز إذا أنكره من بعد
•
قال غيره: مالم ينكر بعد الإقرار فإقراره جائز عليه مالم ينكره، وفي الأثر المعروف أن كل حر بالغ من ذكر أو أنثى أقر على نفسه فإقراره جائز عليه مأخوذ به إلا أن يقر حر معروف النسب والحرية على نفسه بالرق أو بعد صحة عتقه وكذلك الولاء يقر به لغيره من هو له فإن ذلك غير جائز
مسألة: ويجوز إقرار السيد على عبده بالجنايات التي تكون في رقبته إلا القتل وما يلزمه فيه القصاص فلا يجوز إقراره عليه، ولا يلزم السيد إلا ما أمره به.
جميع
قال غيره: وكذلك الحدود لا تجوز من السيد على العبد ولكن ما أقر به العبد من جميع الحقوق والحدود والقتل والقصاص وصدقة السيد جائزة عليه في حقوق الله وحقوق العباد وما أقر به العبيد ثم عتقوا لم يلزمهم ما أقروا به في حد الملكة وكذلك الصبيان والمجانين والمقهور والمحبوس
•
قال غيره: قد قيل إن رجع المحبوس عن إقراره فله وأما سائر من ذكر فلا يجوز على حال
مسألة: والإقرار على ما يتعارف الناس في معاني الأسماء في بلدهم مثل رجل يقر لرجل بدينار أو دنانير أو دراهم أو مكايك فإنما له نقد البلد من الدنانير من الدراهم وإنما له مكيال البلد وبالقفيز والصاع، فإن كانت مكائيل مختلفة أو مناقيل فله الأوسط منهما
324