بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

بعض القول، لأنه ليس الدال على نفسه، وتدرك معرفته بشخصه، كمن لا تدرك معرفته بشخصه من ايمانه وكفره وعلمه وجهله الا بدليل من غيره، وهو الايمان والكفر، والعلم والجهل، وبين ذلك خرق عند من علمه والله أعلم.

هكذا عندى أنه يخرج في معانى ما وجدت والله أعلم

ولكل زمان رجال، ولكل قوم هاد، يهديهم الى سبيل الرشاد، ويمنحهم عن سبيل الغي والفساد

ومن نزل بمنزلة يكون حجة الله فيما قام به الله على أهل زمانه، من نقل الشريعة، وتظاهرت له شواهد الأمانة والعلم، كان على من عرفه، وقامت عليه حجته، بمنزلة أبي بكر وعمر فيما قاما به من الحق، ولكل درجات مما عملوا، وعلى الكافة أن يسيروا بالعدل فيمن عرفوا أو جملوا

وأما الشهادة على الشهرة فى الأحداث، على الأحياء والأموات، فقد قال من قال: انه لا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث، فى شيء من المكفرات، ولا تكون الشهادة الا على العيان أو السماع أو القطع.

وقال من قال: يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع فى جميع من تجوز الشهادة عليه

وقال من قال: لا تجوز الشهادة على الشهرة في الأحداث، جميع الا على أئمة الضلال، وأما على العامة فلا يجوز ذلك. ومعنا أن القول الأول هو أصح أن الشهادة على الشهرة لا تجوز الأحداث، والحدود والقصاص، والقود، ولا جميع الا ما قد خص ذلك من أجازة الشهادة على الشهرة في النكاح والأنساب، والموت، ولا نعلم وجها رابعا قيل فيه انه تجوز الشهادة على الشهرة

في

جميع

الحقوق

(م 19 – بيان الشرع جـ 4)

-