بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣٣

•

والذي عليه اعتماد الناس وكذلك في النقود المختلفة الوسط

الصفات

مسألة: وكل من أقر لغيره بنوع من أنواع الأموال من دين أو غصب أو ضمان ثم وصف ذلك النوع بصفة من جميع متصل بصفة لم يكن عليه إلا ما أقر به إلا أن يصل ذلك بدعوى على المقر له مثل قوله له عليه ألف درهم إلى وقت كذا وكذا كان عليه الألف درهم وهو في الأجل مدع.

ونحو هذا من الأشياء ومثل قوله عليه ألف درهم معدنية أو غيرها فإن عليه حكم البلد إذا قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو بكلام ليس من الإقرار.

وإن قال ذلك متصلا فالقول قوله وإن أقر بعرض من العروض مثل ثوب أو عبد ثم قال هو من جنس كذا أو من نوع كذا وكذا لم يكن عليه إلا ما أقر به، وإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد أو الثياب كان عليه الأوسط.

مسألة: والإقرار بالحقوق جائز على من أقر به وكذلك الجنايات إلا أن يكون إقراره في سجن أو قيد أو إحاطة من السرايا به فذلك السبب الذي أقر به فإقراره لا يجوز إذا أنكره من بعد

ذلك.

مسألة: (1) وعن البيع والإقرار لا بد من المعرفة والتسليم في ذلك أم لا، فإذا وقعت الواجبة على البائع التسليم إن كان البيع من غير الأصول وإن كان البيع على شيء من الأصول فعلى البائع التحديد

وأما الإقرار فإنما عليه أن يعرفه ذلك إذا كان من الأصول وكذلك إن كان شيء من الحيوان غائبا، فأقر له به فعلى هذا الذي

له الإقرار طلبه وقبضه

(1) في نسخة باب في الإقرار أيضا

325

١٤٬٠٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.