الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣٤وإن كان في يد المقر سلمه والشهادة للذي له الإقرار والمشتري فإذا أراد ذلك من الذي كان منه الإقرار والبيع كان له ذلك وعليه
إلا أن يقر بالحيوان أنه استعمله وهو عارف بهذا فعليه تسليمه إليه
•
مسألة: وعن رجل أقر لرجل آخر بشيء وادعى أن ذلك الشيء صار إليه بحق وأنكر ذلك المدعي إليه فطلب المقر بالشيء يمين المقر له أن ذلك الشيء ما صار إليه بحق هل عليه يمين؟
قال معي أن اليمين تلزمه على هذا، وقيل له فكيف تكون اليمين في ذلك؟ قال الذي معي أنه إذا لم يدع الشيء أنه له فإن ما ادعى ما أقر له به خصمه أعجبني أن يحلف ما يعلم أن هذا الذي أقر له بهذا الشيء استحقه عليه أو دونه مما يدعي من هذه الدعوى التي يدعيها عليه على هذه الصفة
مسألة: من الزيادة المضافة وقيل من أقر في حياته بما له لغيره في حياته وصحته ولم يرد به حيفا على وارث إلا أنه أراد به وسيلة أو لمكافأة أو لوجه من وجوه الحق مالم يرد حيفا فذلك جائز إلى جملة ما له.
وقيل لو أنه أشهد به وأعطاه ليسلم من لازم حقوقه التي تلزمه من المال مثل الزكاة والحج وغير ذلك من الحقوق اللازمة إلا أنه أزاله خوفا أن يجب عليه ذلك أو غيره من الحقوق فلا يقوم به ويخاف على نفسه من أحد أو خاف لا يقوم بما يجب عليه من الحقوق أن ذلك جائز له والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
•
مسألة: وقلت في الرجل يشهد لامرأته وهو مريض أو غيرها من الناس فيقول اشهدوا أن كل مال أخلفه فهو لزوجتي فلانة ابنة
فلان
326