بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣٦

وعنه أيضا والذي قال مالي لفلان بحق له علي ولم يستوف

"

قلت: هل يكون مثل قوله وليسه له بوفاء فهو عندي مثله، والذي قال مالي الذي من عند والدي أو والدتي لفلانة بحق لها علي ولا يبلغ حقها أو هو دون حقها؟ قلت: يثبت هذا أو ما يثبت منه فهذا ثابت لها كل ما صح أنه من عند والده أو والدته على ما يصح

•

مسألة: وعن رجل يشهد أن كل مال له هو لزوجته أو يقول لآخر كل مال له بحق له عليه وليسه له بوفاء.

قلت وآخر يقر لأحد بمال له وهو يعلم أنه ليس له عليه حق يقر له به، قلت: هذا في الزوجين يقر كل واحد منهما بماله وهو يعلم أنه ليس عليه الذي أقر له به ولا يعلم أنه له حق) أيحل له ويجوز له

أم لا يجوز أو ليس له ذلك؟

(1)

فإذا أقر له بما ليس له فهو كاذب ولا يجوز له ذلك وهو آثم وكذلك إن أقر له بشيء من ماله بحق له عليه وليس له عليه حق فهو كاذب ولا يجوز له في دينه، وأما في الحكم فجائز على ما يثبت في الأحكام للمقر له وليس كلما يثبت في الأحكام جاز للفاعل في حكم الإسلام ولا كلما جاز للفاعل في حكم الإسلام يثبت في ظاهر الأحكام وأما المقر له فجائز له ذلك إذا خرج الإقرار على ما يثبت في ظاهر الأحكام والتمسك منه بذلك جائز حتى يعلم كذب المقر، فإذا علم كذبه لم يجز ولو ادعى المقر أنه كاذب بعد إقراره لم يكن حجة على المقر له ولم يكن عليه تصديقه

له من

مسألة: وعن رجل قال لرجل علي لفلان كذا وكذا نخلة ومات أيكون له على سبيل قضاء الصداق أو غير ذلك وما يجب النخل من مال الميت فالذي معي أنه إذا لم يسم به من الصداق أنه يكون من الإقرار ويكون له نخلة وسطه على سبيل ما تقع به الوصية

أن لو أوصى له بتلك النخل

(1) في نسخة: أن له عليه حقا

328

١٤٬٠٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.