بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣٨

ذلك اختلافا وإذا قطعت ذلك القول بسكوت أو كلام غيره كان ذلك إقرارا ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة: وعن رجل قال اشهدوا أني قد سلمت إلى فلان هذه النخل بعشرة دراهم أو قال اشهدوا بأني قد أسلمت إلى فلان هذه الدار بحق له علي قال هذا جائز والنخل نخله الذي أسلمت إليه ولكن لو قال اشهدوا أني أسلمت إلى فلان هذه النخلة ولم يذكر بكذا وكذا ولا بحق فقد يتصرف هذا على وجوه قد يسلم الرجل إلى الرجل المال يعمله والنخل نخله التي أسلمها ولا حق للذي أسلمت إليه فيها

مسألة: وعن رجل أقرّ أن والده أعتق غلاما لوالده ثم إن والده باع الغلام ثم مات الوالد وورثه الولد، هل يكون على الولد فداء الغلام إذا علم أن والده باعه وهو حر

؟

قال: معي أن هذا يشبه فيه الاختلاف أن عليه أن يفديه إذا علم

أن والده باعه وهو حر

•

وقال من قال: ليس عليه ذلك وذلك مثل الحقوق التي يعلم أنها تلزم والده ثم لم يعلم أن والده قضاها حتى مات أن عليه قضاؤها من مال الهالك حتى يعلم أن والده قضاها

•

وقال من قال: إذا أمكن خروجه منها أو زوالها عنه لم يكن عليه شيء إلا أن يوصي الهالك بذلك وأما حقوق الله مثل الحج والأيمان والزكاة والكفارات وما أشبه ذلك على بعض القول

وفي بعض القول إنه سواء وهي في ماله على قول من يقول إنها من الثلث فهي من الثلث وعلى قول من يقول إنها من رأس المال فهي من رأس المال، وقال من قال: حتى يوصي بذلك ثم هنالك يكون الاختلاف في وجوبه من الثلث أو من رأس المال

•

330

١٤٬٠٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.