الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٢إن احتج المقر في ذلك بحجة كانت له حجته وإن لم يحتج أو كان
ميتا دخل فيه ما كان له من مال من دين وغيره
مسألة: فإن قال ثلث مالي لآل فلان فلا يثبت والثلث للورثة لأن الآل يحتمل الأولياء في الدين ويحتمل القرابة ويحتمل العشيرة
فالوصية باطلة
•
مسألة: وقال في رجل يقول أن شيئه من موضع كذا وكذا لفلان أو ماله من موضع كذا وكذا لفلان وما كان له من موضع كذا وكذا لفلان أن هذا كله لفظ متفق إذا شهد أحد الشاهدين على أحد اللفظ وشهد الآخر على آخر ثبت ذلك له وكان له كل ما كان له من موضع كذا وكذا مما صح له في ذلك الموضع.
قلت له: فإن شهد شاهدان أنه قال إن أرضه من موضع كذا وكذا لفلان وشهد شاهدان أنه قال أن شيئه من موضع كذا وكذا لفلان هل يثبت بهذه الشهادة الأرض للمشهود له؟ قال: نعم تثبت له الأرض من ذلك الموضع من مال المشهد إذا كان ذلك الموضع
معروفا
مسألة: وقال في رجل قال أنا مقر لفلان بن فلان بكذا وكذا ولا يقول أنا مقر لفلان علي بكذا وكذا أن ذلك ثابت عليه كما قال إنه مقر له به في الوصية وعند الحاكم وليس له في ذلك رجعة.
وكذلك إذا وجد وصيته أقرّ فلان لفلان بكذا وكذا، فإن ذلك ثابت في ماله ولو لم يكن في الوصية أقر فلان أن عليه لفلان أو لفلان عليه فذلك ثابت إذا قال أقر فلان لفلان بكذا وكذا ثبت عليه ما أقر به على هذه الصفة
وأما إذا قال أنا معترف لفلان أو دائن لفلان بكذا وكذا فإن ذلك
334