الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٣لا يثبت عليه في الإقرار حتى يقول أنا معترف لفلان أو دائن لفلان علي بكذا وكذا وكذا أو بكذا وكذا علي.
وكذلك في الوصية إذا وجد فيها اعترف فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا وكذا أو دان له بكذا وكذا فإن ذلك لا يثبت حتى يقول اعترف فلان أن عليه لفلان كذا وكذا أو دان أو اعترف أو قال لفلان كذا وكذا علي ففي نحو هذا يكون مقرا ولا يثبت عليه الإقرار بذلك حتى يقول عليه وإذا قال لفلان قبلي أو عندي أو معي كذا وكذا، فإن كان ذلك عند الحاكم سئل كيف كان قبلك له أو معك أو عندك له فإن احتج في ذلك فلا يثبت عليه بذلك الإقرار إذا جاء بحجة مثل أنها كانت قبله أمانة أو وديعة وتلفت أو نحو ما يكون له فيه حجة له بها من ذلك بعذر
ذلك
فأما إذا كان قال علي لفلان أو لفلان علي لم يكن له في حجة عند الحاكم وكذلك إن قال لفلان من مالي كذا وكذا أو في مالي كذا وكذا فليس له في ذلك حجة ويثبت عليه ما أقر به، قال وأما إذا قال قبلي لفلان أو معي لفلان أو عندي لفلان كذا وكذا في وصيته ومات فإن ذلك ثابت في ماله ويكون إقرارا
•
مسألة: وقال: في رجل أوصى في صحته أو في مرضه لفلان علي حق أو لفلان علي شيء أن ذلك لا يثبت عليه في المحيا إذا احتج بشيء من الأشياء من حق الجار والرحم أو شيء يحتج به
وكذلك لا يثبت عليه ذلك في الموت، قال: وإذا قال علي لفلان حق أو شيء يختار به ما شاء من مالي أو من نخلى أو من نقدي فإن ذلك لا يثبت عليه إلا أن يجعل له شيئا من ماله فلم يخبر حتى مات أو رجع عليه فليس له خيار ويكون له حقه
•
قال وكذلك لو قال علي لامرأتي حق أو شيء لم يسم ماهو فهي
335