الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٤في ذلك بمنزلة غيرها قال: وأما إذا قال علي لامرأتي صداق فإنه يؤخذ لها حتى يقر بما شاء من الصداق ويحلف عليه.
قال: وأما إذا مات وغابت حجته فإني أرى لها في ماله أقل الصدقات أربعة دراهم؟
قلت له: وكذلك إن قال علي لها عاجل أو أجل وكذلك لزوجتي نقد؟ قال: نعم يثبت لها في ماله مالم يسم لها بشيء معروف قلت: فإن قال علي لها صداق كثير؟ قال أقول إن عليه لها أكثر صدقات نسائها
قلت له: فإن قال علي لفلان غير زوجته نقد هل يثبت عليه شيء؟ فلم يثبت له في ذلك شيء وإنما يثبت ذلك لزوجته، قال: وإذا قال علي لزوجتي أو لامرأتي أو لصاحبتي فكل ذلك ثابت ويكون ذلك
لامرأته
•
مسألة: وسألته عن رجل قال عندي لفلان كذا وكذا فكأن يقول إن وديعة عنده؟ فلا يلزمه ذلك عند الحكم وذلك إذا سأله الحاكم فقال عندي لفلان كذا وكذا، فقال له الحاكم أين هو؟ قال ضاع لم يلزمه لأنه أمين، وأما إذا قال له علي له كذا وكذا لزمه ذلك، وكذلك في الوصية.
مسألة: وسألته عن الرجل إذا قال إن حدث بي حدث فلفلان كذا وكذا من مالي أو علي له كذا وكذا إن حدث بي حدث، فقال: قالوا إنه إذا قال ذلك مما حدث به من حدث فهو حدث إن اغتاط فهو حدث أو بال فهو حدث أو ما كان من شيء فهو حدث ويلزمه ما قال إلا أن يقول إن حدث بي حدث موت فإذا قال إن حدث حدث بي موت أو إن مت فلفلان كذا وكذا من مالي؟ فقال من قال: إن ذلك وصية وقال من قال: إن ذلك إقرار وقوله إن مت في هذا المرض أو
336