الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٥من هذا المرض فهو سواء وإذا لم يبرأ من ذلك المرض حتى مات فهو من ذلك المرض؟ قال: نعم قوله في هذا المرض أو من هذا المرض سواء، فإذا قال: إن مت من هذا المرض فهو كذلك وكلاهما سواء
•
مسألة: وفي رجل قال إن مت من هذا المرض فهو كذلك
وكلاهما سواء
•
مسألة: وفي رجل قال قبلي لفلان كذا وكذا فإنه يستفهمه، فإن قال دين ثبت عليه، وإن قال وديعة أو أمانة فإن القول قوله مع
يمينه
مسألة: وعن رجل قال عند موته منزلي لزوجتي أو لبنتي إلا أن
يحدث حدثا؟ قلت: ما ترى هذا يثبت أم كيف يقسم؟
فعلى ما وصفت فهذا لا يثبت إلا أن يسمي بالحدث فإذا سمي بالحدث فما لم يحدث ذلك الحدث فهو كما قال ويقسم على عددهم ولا يقسم كقسمة الميراث
مسألة: وسألته عن رجل يقول لقوم أشهدكم أن علي لفلان كذا وكذا درهما؟ قيل: هذا جائز وهو إقرار منه بما أشهد علي نفسه.
مسألة: وسئل عن رجل قال: علي درهم لزيد لخالد لمحمد؟ قال يشبه عندي أن يكون الدرهم لمحمد دون الآخرين كما أنه لو قال عمرة زينب فاطمة طالقة وكلهن نساؤه طلقت فاطمة ولا يقع على الأولتين طلاق وهذا قياس للأول، فإن قال علي لزيد درهم لعبد الله يشبه أن يكون الدرهم لعبد الله فإن قال علي لفلان ولفلان ولفلان درهم يشبه عندي أن يكون على عددهم، فإن قال لعبد الله زيد محمد درهم فلا يبين لي أن يثبت لأحدهم
337