بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٦

مسألة: وعن رجل قال عند الموت لفلان علي بعض المائة؟ فقال بعض المائة نصف المائة فإن قال نحو مائة فهو تسع وتسعون قول هاشم، فإن قال دون مائة فقد يكون قليلا وكثيرا

مسألة: وإذا قال كل شيء لي فهو لفلان فكل ما كان له من أصل أو حيوان أو دين أو ميراث فهو شيء وهو لفلان الذي أقر له به إذا أقر له بكل شيء له في قرية كذا وكذا، أو في موضع كذا وكذا فهو ثابت إن شاء الله

وأما إذا أقر له بكل شيء؟ فكل شيء صح فهو لمن أقر له به إذا لم يجد من موضع معروف، وكذلك إن أوصى له بكل شيء له فهو له جائز وله ثلث كل شيء له بعد موته

•

وأما إن كان قال كل مالي لي فهو لفلان، فقال من قال: إنه يدخل فيه كل شيء له ويدخل في ذلك الدين وجميع ماله من مال وقال من قال: إن احتج المقر في ذلك بحجة كانت له حجته وإن لم يحتج أو كان ميتا دخل فيه كل ما كان له من مال من دين أو غيره.

مسألة: وسألته عن رجل قال كل مال خلفته فهو لفلان أيثبت هذا أو يقول كل مال لي خلفته فهو لفلان؟ قال: قد قيل هذاب وهذا والرأي الأول أحب إلينا.

ثم قال أرأيت لو قال رجل: الدنيا وما فيها لفلان وكان له في الدنيا مال لثبت ماله من الدنيا لفلان؟ قال وكذلك قالوا

•

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل قال: لفلان أجل مالي ما يكون له من المال؟ قال يقع له أنه أفضله ويعتبر فيعطى أجل نخله وأجل غنمه وأجل دنانيره من كل صنف أفضله

338

١٤٬٠٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.