بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٧

مسألة: قال أبو سعيد لو أن رجلا قال لرجل عليك لزيد درهم فقال المسئول أقول نعم؟ أنه لا يثبت ذلك عليه فيما يقع لي.

مسألة: من الزيادة المضافة قال أبو سعيد في الرجل يقول مالي لفلان؟ أنه قال من قال: إنه إقرار ثابت. وقال من قال: ليس هذا بإقرار.

قلت له: فما أحب إليك قال أحب أن يكون إقرارا، قلت: فما العلة في قول من يقول إنه ليس بإقرار، قال: العلة في ذلك أن ماله لا يكون لفلان وإنما هو كذب

•

قلت له فما العلة في قول من قال بإثبات الإقرار؟ قال العلة في ذلك أنه مال الذي أقر به وهو في يده، رجع إلى كتاب بيان الشرع

مسألة: وسألته عن رجل يقول لرجل كل شيء خلفته في منزلك من مال إذا خرجت منه فهو لك؟ قال أبو سعيد هو له ولا رجعة له

فيه إذا خرج.

•

قلت له وكذلك رجل يوصي لزوجته في صحته أو في مرضه كل مال خلفته فهو لزوجتي فلانه، قال أبو سعيد وهذا إقرار وهو جائز.

ومن غيره: وقال من قال عن أبي سعيد إن هذا مما يختلف فيه إذا قال كل مال خلفته فهو لفلان ولعل بعضا يذهب أن هذا لا يثبت حتى يقول: كل مال لي خلفته فهو لفلان، وقال من قال: أنه جائز على القول الأول

•

قال غيره وقال من قال أيضا أنه لا يثبت وقوله كل مال لي خلفته حتى يقول هذا المال لشيء بعينه لفلان، فإذا قال هذا ثبت ولا نعلم في ذلك اختلافا بين المسلمين.

339

١٤٬٠٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.