بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٨

ومنه فإن قال الزوج كل مال خلفته فهو لزوجتي فلانة بحق علي لها فقال هذا من القضاء، قلت: فإن قال الزوج كل ما خلفته فهو لزوجتي فلانة فقال من قال: يجوز وقال من قال: لا يجوز

مسألة: من الزيادة المضافة عن أبي سعيد في الرجل يقول كل رزق لي فهو لفلان أنه يكون له ماله

جميع

•

وعنه في الرجل يقول رزقي لفلان إنه ليس بشيء، رجع إلى

كتاب بيان الشرع

مسألة: وفي الرجل يقول مالي من موضع كذا وكذا لفلان قد وهبته له أو قد أعطيته إياه إن هذا إقرار وليس بعطية وكذلك إن قال هو له قد بايعته إياه فهو إقرار وليس ذلك ببيع ولو كان الكلام متصلا لأن هذا إقرار قد أقر له به من الأفعال

وكذلك لو قال الحق الذي عليه هو له قد أحللته منه كان إقرارا

وكذلك لو قال: قد وهبته له أو قد أعطيته إياه هو له فكل ذلك واحد

وهو من رأس المال كان في المرض أو الصحة فهو ثابت

•

مسألة: وعن رجل رفع على رجل بحق له عليه فأقر له مع الوالي فقال: علينا كذا وكذا درهما كم يلزمه فأرى أن يأخذه الوالي حتي يقر أو يسمي كم عليه من هذا الحق لهذا الرجل ولا يعذره إلا بذلك، فإذا أقر بشيء فليس له غير ما أقر به مع يمينه

•

"

مسألة: وعمن أوصى وهو مريض أو صحيح فقال يوم أموت فلفلان كذا وكذا أيكون هذا وصية أو إقرارا وإذا أوصى له وهو وارثه ثم مات وليس بوارثه أو أوصى وليس بوارثه ثم مات وهو وارثه ما يثبت من ذلك؟

340

١٤٬٠٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.