بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٩

فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء إنها وصية إلا أن يقول يوم أموت فعلي لفلان كذا وكذا وعلى قول أنها عليه مات أو لم يمت وتؤخذ منه في حياته

•

وقال بعض الفقهاء إن مات أخذت منه وإن لم يمت لم تؤخذ منه

قال المضيف وقد قيل إن هذا لا يثبت وصية ولا إقرارا حتى يقول من مالي والله أعلم.

وقوله يوم أموت فلفلان كذا وكذا فإذا مات وهو وارثه بطلت تلك الوصية، وإن أوصى يوم أوصى وهو وارث له ثم مات ليس بوارث فالوصية تامة

قال غيره: وقد قيل إذا قال يوم أموت فلفلان كذا وكذا فهو إقرار. وقال من قال: وصيّة وكذلك إن قال إن مت أو إذا مت أو متى مت فلفلان كذا وكذا من مالي فهو سواء، فقال من قال: إقرار وصية وقال من قال: إقرار وقال من قال: إذا قال كل مال بعد موتي فهو لفلان إن هذا لا يثبت

•

وقيل إنه ثابت ويخرج مخرج إن مت أو إذا مت مت، وأما إذا قال كل مالي فهو لفلان بعد موتي فهو ثابت ويخرج مخرج الإقرار

ومخرج الوصية أيضا

•

مسألة: وسئل عن رجل قال في صحته إذا مت فنخلتي هذه معي: أنه قيل إنه إقرار وقيل وصية وهو

للمسجد هل يثبت؟ قال

ثابت عندي على أحد المعنيين

•

قلت له: قوله هذه النخلة وذه النخلة وته النخلة إن مت لفلان هل تكون هذه الألفاظ به كلها سواء؟ قال هكذا عندي

فهي

341

١٤٬٠٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.