الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٠قلت له: فقوله إذا مت أو إن مت أو متى مت أو متى مامت فهذه النخلة لفلان هل ذلك اللفظ كله في هذا اللفظ سواء ويثبت ذلك على الوصية أو الإقرار؟ قال كله سواء وعندي أن القضاء يضعف قوله إذا مت
مسألة: وسئل عن رجل قال له آخر في صحته متى حدث بك حدث الموت فكل مال كان لك في موضع كذا وكذا فهو لفلان بن فلان؟ قال: نعم يكون هذا إقرارا يثبت لفلان؟
قال: معي أن فيه اختلافا قال من قال: إنه يخرج من رأس المال، وقال من قال: يخرج مخرج الوصية ويكون من ثلث المال
قلت له: فعلى قول من يقول: إنه إقرار ويكون له في حياة المقر أو حتى يموت،، قال أنه يختلف فيه قال من قال: إنه إذا ثبت إنه إقرار كان له في حياة المقر، وبعد موته وقيل إنما هو إقرار بعد
موته كما وصفت
•
معي
قلت له: فإن طلب المقر أخذ ذلك ومنعه المقر هل له أخذه ومنعه ذلك؟ قال: يأخذ ما يسعه أخذه في ذلك وإن وصله إلى م حكم عليه له كما يراه الحاكم وإن كان مما يجتمع عليه كان
الحكا.
عليه تسليمه
مسألة: وسئل عن رجل قال في وصيته وأوصى أن عليه لفلان عشرة دراهم تكون وصية أو إقرار؟ قال: معي أنه إقرار ومن رأس
المال.
قلت له: فإن قال وأوصى أن لفلان من ماله عشرة دراهم ما يكون وصية أو إقرار؟ قال: معي أنه إقرار يكون من رأس المال
"
342