بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥١

قلت له: فإن قال وأوصي أن لفلان في ماله عشرة دراهم يكون إقرارا، قال: معي أن هذا لا شيء لأنه يمكن أن تكون مودعة بمنزلة الدفين في ماله، وفي بعض القول إنه إقرار

•

مسألة: وإذا قال إذا مت أو إن مت فعلي لك كذا وكذا هل يثبت ذلك ويكون إقرارا أو وصية؟ قال بعض خالف بين اللفظين وبعض رأهما سواء، ثم في ذلك اختلاف قال بعض يكون إقرارا وقال آخرون يكون وصية من ثلث ماله

مسألة: ومعي أنه قيل في قول من قال: لفلان علي كذا وكذا يعني من ماله بحق أنه في بعض القول أنه يبطل حتى يقول بحق له

علي. وفي بعض القول إنه يثبت إقرارا ولا يضره قوله بحق حتى يقول بحق له عليه، وفي بعض القول إنه إقرار على حال وفي بعض القول إنه قضاء على ما يخرج عندي

•

مسألة: وعن رجل هلك ولده وخلف ولده ولدا ثم إن الجد مات وأوصى أن ميراث ولدي هو لولده، فعلى ما وصفت فليس هذا بشيء حتى يقول لولد ولدي كميراث أبيه من مالي وأما قوله قد أحيا ميراث ولده فلان لولده بحق أو بغير حق فليس هذا بشيء حتى يقول كما وصفت لك

مسألة: وعن امرأة قالت في مرضها لفلان نخلة من مالي ثم رجعت قالت إن مت إلى سنة أو إن مت من مرضي هذا وإلا فالمال مالي هل يثبت هذه النخلة؟ فعلى ما وصفت فإن كان قولها هذا متصلا ثبتت النخلة التي قالت له بها وكان ذلك من ثلث مالها، وإن كانت قالت لفلان نخلة من مالي ثم سكتت ثم رجعت بعد ذلك كما وصفت فتقول إن هذا إقرار وهو ثابت عليها رجعت أو لم ترجع، والنخلة لصاحبها في مالها والله أعلم

343

١٤٬٠٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.