بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٢

مسألة: وعن الذي يشهد أن ماله من موضع كذا وكذا لفلان ابن فلان بحق له عليه إن حدث به حدث الموت أو قال إن حدث به حدث أو قال إن مات أو لم يمت فإن أشهد بذلك في المرض وقام وأراد أخذ ذلك الذي أشهد له وللمشهد له قيمته وقال من قال: ما أقر به أنه عليه من الحق

•

وإن كان للذي أشهد له وللوارث أن يرد قيمته ويأخذ إن أراد إلا أن يقول وليسه له بوفاء فيتم ذلك له وقوله إن حدث به حدث الموت، أو إن حدث به حدث أو إن مات فكل ذلك عندي متقارب وإن لم يأخذه الوارث وطلبه الشفيع فعندي أن له الشفعة إلا في قوله وليسه

له بوفاء

مسألة: وإذا قال وأوصى فلان بن فلان أن لفلان بن فلان عشرة دراهم لم يثبت، لأنه إنما هو معناه بأن لفلان بن فلان عشرة دراهم فلما اسقط الباء انتصب إن قلت وإن قال له هذا ما أوصى به فلان بن فلان لفلان لفلان ابن فلان عشرة دراهم من ماله ما يكون

وصية أو إقرارا؟

أنه وصية، قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان

قال: معي بن فلان أن لفلان ابن فلان عشرة دراهم من ماله ما يكون هذا

إقرارا أم وصية؟ قال: معي أنه إقرار

قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان لفلان بن فلان بعشرة دراهم قال: معي إنه وصية

قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن الذي أوصى به لفلان عشرة دراهم، قال: معي أن هذا وصية فيما عندي قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان أن لفلان عشرة دراهم

من ماله قال: معي أن هذا إقرار.

•

344

١٤٬١٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.