بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٣

قلت فإن قال هذا ما أقر به فلان أن ما أوصى به لفلان عشرة

دراهم؟

قال: معي أنه وصية أقر بها أنها وصية.

قلت: فإن قال أقر فلان بن فلان أن عليه عشرة دراهم زكاة ماله بعد موته ما يكون هذا إقرارا أم وصية؟ قال:

تنفذ عنه من

معي أنه إقرار

•

قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان أن الذي أقر به لفلان عشرة دراهم من ماله؟ قال: معي أنه إقرار

قلت له فإن قال هذا ما أقر به فلان بن فلان أو وصية لفلان عشرة دراهم، قال: معي أنه لا يثبت إقرارا ولا وصية، قلت له فإن قال من ماله والمسألة بحالها قال إنها وصية، قلت له: فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان عن فلان لفلان عشرة دراهم قال معي أنها وصية في مال الموصي.

مسألة: وسألته عن الرجل شهد وهو مريض لامرأته وغيرها فيقول اشهدوا أن كل مال لي أخلفه فهو لزوجتي فلانه

•

قلت: أهذا إقرار ثابت أم لا؟ فعلى ما وصفت، فهذا إقرار ثابت وهو لزوجته فلانة هذه التي ذكرت وليس للورثة أعني ورثة

الرجل فيه رد ولا نقض

مسألة

: وعن رجل يقول لرجل كل شيء خلفته في منزلك من

مالي إذا خرجت منه فهو لك ولا رجعة له فيه إذا خرج

قلت وكذلك يوصي رجل لزوجته في صحته أو في مرض كل

345

١٤٬١٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.