الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٤مال خلفته فهو لزوجتي فلانة بحق لها فهذا من القضاء
قلت له: فإن قال كل شيئ خلفته فهو لزوجتي فلانة؟ قال: هو
أيضا جائز
قلت: فإن قال كلما خلفته فهو لزوجتي فلانة فقال من قال: يجوز، وقال من قال: لا يجوز
•
مسألة: وإذا قال الموصي كل ما تركته فهو لفلان أو كل ما خلفته فهو لفلان؟ فقال من قال: هو ثابت لأن كل شيء خلفه في الدنيا فقد خلفه ويجوز إقراره في ماله، وقال من قال: حتى يقول كل ما خلفته من مال أو كل ما تركته من مال فهو لفلان ولا فرق عندي في قوله ما خلفته ولا ما خلفت من مال فهو لفلان ولا فرق في قوله ما خلفته ولا ما خلفته من مال.
•
مسألة: قال بشير عن أبيه إن الرجل إذا قال هذه القطعة أو قال قطعتي الشك مني أنها لفلان أنه إقرار، قال: فإن قال بحق
علي فهو قضاء
•
وقلت له: إن قال بحق علي له قال إذا قال علي فهو قضاء
وقال بشير عن أبيه فإن قال هذا القول في الصحة فهو ثابت وإن قال في المرض كان للورثة أن يفدوه بالقيمة، وإن قام المقر فأنكر قيل له أقر بما شئت فيؤخذ بما أقر مع يمينه، وقال غيره عليه قيمة ما أقر به.
مسألة: ومن أشهد بحق عليه لزوجته، أو غيرها من ديانة في ماله ونفسه فذلك ضعيف والغرماء شركاء في ماله، ولا يمنع هو أيضا من بيعه وأما إذا أشهد أن ذلك الحق في مال معروف فليس له بيعة، وإن تزوج المرأة على مال معروف فذلك لها
346