الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٥صح
مسألة: سألت أبا سعيد عن نحو هذه المسألة فقال: أما إذا قول المرأة بإقرار أو بينة أنها قالت أشهد الله وملائكته أن هذا الغلام لك فهذا عندي إقرار ثابت ولا أصح شهادة من هذه الشهادة ولا رجعة لها عندي بهذا بعد صحته عليها بما يوجبه الحق
وكذلك إذا صحت عطيتها له هذا العبد على سبب من أحكام العطية بإقرار بينة وقبول الزوج لتلك العطية وقبل أن ترجع فمعي أنه قد قيل لا إحراز بين الزوجين وقبولهما عطية.
مسألة: وسألته عن رجل قال قد قضيت فلانا كذا وكذا بحق ما قد لزمني له؟ قال معي أنه قوله بما لزمني له كقوله علي له كذا وكذا، وقوله عندي يلزمه ولزمه هو سواء ويلزمه ذلك
•
وأما إذا قال في مرضه عندي له كذا وكذا، فمعي أنه قيل يخرج مخرج الأمانة حتى يعلم أنه يلزمه ضمان ذلك، وإذا قال: قبلي فيخرج عندي فيه اختلاف
قال من قال: إنه يلزمه ذلك، وقال من قال: إنه لا يلزمه ويخرج مخرج الأمانة حتى يصح أنه مضمون عليه
•
مسألة: قلت له: فإذا كتب الكاتب الوصية وأقر فلان بن فلان هذا أن عليه لفلان بن فلان عشرين درهما هل يثبت ذلك؟ قال: أنه إذا ثبت فلان بن فلان هذا كان له ما أقر له به
معي
•
مسألة: وقيل في رجل يقول مالي من موضع كذا وكذا لفلان ابن فلان قد وهبته له أو مالي لفلان قد وهبته أو قد أعطيته إياه إن هذا إقرار وليس بعطية، وكذلك إن قال هو له قد بايعته إياه فهو إقرار وليس ذلك ببيع ولو كان الكلام متصلا لأن هذا إقرار قد أقر له
به من الأفعال.
347