بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٦

وكذلك قيل إن قال الحق الذي عليه هو له قد أحللته منه كان هذا إقرارا، وكذلك إن قال هو له قد أبرأته منه أو قد أبريته منه كان هذا القول في المرض أو في الصحة فكل ذلك واحد، وهو إقرار من رأس المال

كذلك إن قال قد أعطيته إياه هو له أو قد وهبته له أو قال قد أعطيته إياه هو له فكل هذا إقرار ثابت من رأس المال في المرض والصحة والإقرار هو أثبت

•

مسألة: وعن رجل يدخل على أخ له أو رحم له في منزله ويستشيره في القعود أو أخذ شيء منه فيقول هذا منزلك أو هذا مالك أو يقول منزلك ومالك أو يقول منزله وماله والمال مالك والمنزل

منزلك يعني بذلك للحال الذي بينهما ولا يريد بذلك عطية ولا هبة

يسع

•

•

قلت: هل يدخل عليه في شيء من ماله مالم يرد به العطية أو الإقرار؟ ويقصد بذلك في نيته: فمعي أنه على قصده في ذلك على معنى بالجائز مالم يقع في ذلك حجة حكم لا مخالفته وقلت: إن كان يدخل عليه شيء فقال في نفسه قد رجعت عليك في ذلك إن كان يلزمني في ذلك شيء هل يجزؤه ذلك، فمعي أنه قد مضى القول في ذلك وإذا وجب في ذلك حكم ما يجب في يجب في الظاهر

حجة لم ينفعه هو رجعته في السريرة

مسألة: قال أبوسعيد إذا قال الرجل عليه لفلان كذا وكذا من مالي فهذا إقرار عندي وإذا قال لفلان كذا وكذا وصية ولم يقل مني ولا من مالي لم يكن هذا عندي إقرار ولا وصية.

•

وإذا قال لفلان كذا وكذا وصية فهذا عندي يشبه معاني الإقرار ولا يبين لي معنى اختلاف لأن هذا ليس بوصية منه، وإنما هذا مقر أن عليه من وصية تثبت

348

١٤٬١٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.