الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٧وإذا قال لفلان كذا وكذا من مالي وصية كان عندي إقرارا، ولا يبين لي فيه اختلاف لأن هذا إنما يقر بوصية من غيره في ماله
ومن ماله
وإذا قال لفلان كذا وكذا في مالي أو وصية، كان هذا عندي إقرار
له في ماله في وصية
من غيره ويخرج في بعض القول أن هذا ضعيف إلا أن يصح ما أقر به بعينه أن يكون هذا يمكن أن يكون وصية في ماله مستودعا أو يكون داخلا في جملة ماله وصية
مسألة: قلت له: ما تقول في كاتب الوصية إذا كتب وأقر زيد أن عليه لعبد الله عشرة دراهم وأوصى أن يقضي ذلك عنه من ماله بعد موته هل يكون قد أوصى بإنفاذ ذلك من ماله إذا أشهد في
وصيته؟
قال: هكذا عندي إذا قال بعد موته
قلت: فإن قال معي هذا وصية منه بذلك هل يكون هذا ناقلا
للإقرار إلى الوصية؟ قال: لا
•
قلت: فما يكون؟ قال: معي أنه يكون وصية منه بالإنفاذ والإقرار منه قد تقدم ثابت عليه إذا كان بلفظ يثبت.
مسألة: ومن أقر أن عنده أو معه أو في يده أو في صندوقه أو في منزله أو في ماله فحكم ذلك حكم الوديعة وإن ادعى المقر غير
ذلك.
وكذلك إن قال أودعني أو أعارني كذا وكذا لم يكن إلا ذلك فإن
349