الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٨قال دفع إلى أو أقبضني كذا وكذا فمضمون ذلك إلا أن يتصل الإقرار أن يدعيه وديعة أو غير ذلك أو لغيره
وإن أضاف الفعل إلى نفسه مثل قوله أخذت أو علي أو قبلي فمضمون ذلك ولو ادعى فيه ما يسقط فيه الضمان بدعواه فلا يكون غصبا بما لا يعرف بالغصب لأن الأخذ والقبض قد يكون غصبا
وغير غصب
مسألة: وقال المقر باستفهام المقر له جائز وذلك أن يقول أليس لك علي كذا وكذا فيقول الآخر: نعم وإن قال ليس علي كذا وكذا فيقول:: نعم لم يثبت بذلك المال وإذا قال اقضني الألف درهم التي عليك، فقال: نعم فإنه يلزمه، ووقف عنها
مسألة: وكل من أقر بكذا وكذا جاز عليه ذلك فإن أقر إنه أقر بذلك أو كذا في حال لا يجوز إقراره وذلك مثل أن يقول أقررت وأنا أو مجنون أو في النوم أو نحو ذلك فإن قال: أخذت منك أو من مالك أو قبضت كذا وكذا أو كان ضائع العقل وإن قال ذلك اليوم أو قبل أن يولد ونحو ذلك فليس بإقرار.
صبي
مسألة: وإذا أقر المقر لفلان ولفلان بكذا وكذا كان بينهما نصفين وكذلك إن قال لأحدهما أو قال لفلان أو فلان كذلك أو قال أودعني أحدهما وإن قال أحدهما دين ولدي فلهما ميراث واحد وإذا أقر أن أحد عبيده حر لحقهم العتق ولا سعاية عليهم
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل هلك ولده وخلف ولده ولدا ثم أن الجد مات وأوصى أن ميراث ولدي هو لولده فعلى ما وصفت فليس هذا بشيء حتى يقول لولد ولده كميراث أبيه من مالي وأما قوله قد أحيا ميراث ولده فلان لولده بحق له أو بغير حق فليس هذا بشيء حتى يقول كما وصفت لك
350