بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٩

مسألة: ومن جامع بن جعفر وقيل في رجل هلكت ابنة له ولها ولد فلما حضره الموت أوصى وأشهد أن لبني ابنتي فلانه مثل ميراث أمهم من مالي أو قال لهم ميراث أمهم من مالي فأما قوله مثل

ميراث أمهم فهو لهم، وأما قوله ميراث أمهم فرأيناه وصية.

ومن غيره: قال أبو سعيد قد قيل إن قوله ميراث أمهم باطل.

ومن جواب أبي المؤثر إلى محمد بن الحسن رحمهما الله في امرأة قالت: اشهدوا أن لابني ابني محمد في مالي سهم أبيهما من ميراثه مني وشككت أنها قالت أن لو كان حيا فاعلم رحمنا الله وإياك أن هذه شهادة لا تثبت لهما شيئا لأنها ليس بإقرار ومن ذهب وهمه على أن يجعلها إقرارا فليس كما ذهب وهمه لأنها أقرت بما ليس تعرف من السهم وإن عرفت المال لأنها قالت مثل سهم أبيهما من ميراثه مني وهي لا تعرف من يموت من ورثتها ففي هذا ما يبطل الشهادة وإن قال قائل إنها وصية فهي وصية ضعيفة

مسألة: ومن جامع أبي محمد وإذا قال الموصي في وصيته قد أوصيت لزيد بنصيب بعض أولادي كانت توصية باطلة لأن نصيب ولده لا يستحقه

غيره وإن قال قد أوصيت له بمثل نصيب أحدهم () وكان له ابن وابنة كان له مثل نصيب الإبنة

مسألة: وقوله موضع كذا وكذا من مالي لفلان بحقه أو بحق له ففي ذلك قولان أحدهما أنه يخرج مخرج القضاء والآخر إنه يخرج مخرج الإقرار، والإقرار أحب إلي وأما قوله بحق له عليه، ففي ذلك أيضا قولان أحدهما أنه يخرج مخرج الإقرار وأحدهما أنه يخرج مخرج القضاء، والقضاء أحب إلي وكذلك قوله بدينه أو بدين له ففي

(1) في نسخة: أحد أولادي

351

١٤٬١٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.