بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٠

ذلك اختلاف أيضا فالإقرار في ذلك أحب إلي وأما قوله بدينه الذي علي ففي ذلك اختلاف أيضا والقضاء في هذا أحب إلي وقوله بدينه أو بحقه الذي علي هو بمنزلة قوله بحق له علي فقوله بحقه عليّ أو بدينه علي هو بمنزلة قوله بحق له علي، وأما قوله حق له علي أو حقه على له أو حق علي أو دين علي أو دينه علي، فذلك كله يخرج مخرج الإقرار إذا تقدم الإقرار إذا قال هو له

مسألة: وعمن يقول عندي أو معي لامرأتي ألف درهم عند موته، فقال الورثة من بعد لم يقل علي ألف درهم فيكون دينا، فهذه وصية فقال ما أراه إلا شبه الوديعة، فإن لم يقدر على الألف لم يكن لها شيء والله أعلم.

ومن غيره: قال نعم وقال قيل إنه يكون وديعة وأمانة ودين ويتصرف على وجوه، فإن احتج المقر في ذلك بشيء في حياته فله حجته وإن لم يحتج في ذلك بشيء ثبت ذلك بمنزلة الإقرار. والقول الأول أخذ منه أن يشبه الوديعة.

(1)

مسألة: ومن الأثر أحسب أنه من سماع أبي زياد ويوجد أنه معروض على أبي الحواري وعلي بن الحسن وعن رجل كان له أولاد فهلكت ابنة له ولها ولد فلما حضره الموت أوصى وأشهد أن لبني ابنتي فلانة مثل ميراث أمهم من مالي أو قال لهم ميراث أمهم من مالي فأما قوله مثل ميراث أمهم من مالي فهو لهم فأما قوله ميراث أمهم كان في نفسي من ذلك وطلبت منا فيه الجواب فكنت أصرف عنه حتى شاورنا فرأوه وصية ورأينا ذلك

قال غيره: وقد قيل إنه قيل إنه ليس بشيء لأنه ليس لأمهم

ميراث.

(1) في نسخة أحسن بدل أخذ

352

١٤٬١٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.