الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦١مسألة: وعن رجل أوصى لبني ابنه وهم يتامى مثل ما يرث أبوهم لو كان حيا، ويعطون أكثر من ذلك فقال يعطون مثل نصيب أبيهم لو كان حيا مالم يجاوز الثلث فإن زاد على الثلث رد على الورثة.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل كان يشهد في حياته أن هذا المال أو المنزل لأخته تأكل منه ثمرة النخل وتسكن المنزل ما دامت حية بحق عليه لها فإذا ماتت فهو لزوجته والغلامين النساجين مادامت حية، فإذا ماتت لورثته؟
فعلى ما وصفت فأما المال الذي كان يشهد به في حياته لأخته فلانة تسكن المنزل وتأكل ثمرة النخل مادامت حية بحق لها عليه فإذا ماتت فهو لورثته فهذه شهادة ثابتة للمرأة وليس لورثته سبيل على المرأة إلى أن تموت المرأة
•
فإذا كانت له الشهادة من هذا الرجل في صحته، فإن رجع الرجل وطلب ماله كانت له الحجة فى ذلك فإن أخذ ماله واحتج بالجهالة كان له ذلك ويلزمه من الحق لأخته قيمة ماكلة المال وسكني
المنزل
•
فإن لم تدرك معرفة ذلك جبر على أن يسمى ما هذا الحق هو مع يمينه وإنما هذا له خاصة دون الورثة وليس للورثة مثل ماله إذا كانت الشهادة منه في صحته
وإن كانت تلك الشهادة منه في مرضه كان للورثة أن يرجعوا على المرأة فيأخذوا المال والمنزل ويردون على المرأة قيمة المنزل وقيمة سكنى المنزل تقوم ثمرة النخل كلما أثمرت وكذلك سكنى المنزل ما دامت المرأة حية ويردوا ذلك عليها ويأخذوا ثمرتهم ومنزلهم وكذلك أيضا يحد لها الذي أشهد لها في صحته يلزمه لها قيمة هذه الثمرة
353