بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٢

وقيمة سكنى المنزل ما دامت حية فإذا ماتت فليس لورثتها شيء في

هذا المال

•

وكذلك أيضا لعله أجرة قيمة الغلامين النساجين على الرجل المشهد إذا رجع وعلى ورثته، وقال إذا مات ينظر إلى أجرتهما في كل شهر على المشهد وعلى ورثته إلا أن المشهد إن كانت الشهادة في مرضه جبر حتى يسمي كم ذلك الحق إذا رجع فيما أشهد لهذه المرأة به.

كذلك بلغنا عن محمد ابن محبوب -رحمه الله

وأما قوله فإذا جاء الحق وتوفيت فالبيوت لورثته والنخل التي هي بعوتب لأولاده حق لهم عليه فهذا لا يثبت حتى يقول بحق لهم عليه، فإن كان هذا القول منه في صحته فقد ثبت ذلك لأولاده، وإن كان هذا القول منه في مرضه فللورثة إن أرادوا أخذ ذلك المال وردوا قيمة ذلك على أولاده قيمة ما يرثوا منه، وإن أرادوا أتموا ذلك فهذا الذي نعرفه من قول المسلمين

قال غيره: وقد قيل إذا قال نخلي التي بعوتب لأولادي حق لهم علي فهذا ثابت ويكون إقرارا ثابتا لا يخرج مخرج القضاء وذلك جائز في الصحة والمرض وإذا قال النخل التي بعوتب لأولادي وفي عوتب له نخل ثبت لأولاده نخله على سبيل الإقرار

وقلت إنه أوصى لأبيه فلان بوصيف نساج مما أراد أبوه يعني ما أراد من وصفائه، فعلى ما وصفت فإن الوصية لا تجوز لوارث وأبوه من ورثته إلا أن يوصي بحق، فإن كان أوصى له بحق وله

وصفاء بأعيانهم كان له من كل وصيف جزء على قدر قيمتهم

وأما قوله مما أراد فلا يثبت ذلك عندنا وإن كان أوصى لأخيه

354

١٤٬١١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.