الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٣بجارية من جواريه فإن كانت الجواري عشرا فله من كل جارية عشر، وإن كان تسعا فله من كل جارية تسع على هذا، وإن كان له جارية مبهمة كان له جارية وسطا تشترى من ثلث ماله وإن اختلفوا في قيمة الجارية إذا كانت مبهمة كان له ثلث خماسية وثلث سداسية وثلث علجة.
مسألة: وعمن أوصى وهو مريض أو صحيح فقال أموت يوم فلفلان كذا وكذا تكون وصية أو إقرارا، وإذا أوصى وهو وارثه ثم مات وليس بوارثه أو أوصى له وهو ليس بوارثه ثم مات وهو وارثه ما يثبت من ذلك
فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء إنها وصية إلا أن يقول أموت فعلي لفلان كذا وكذا فعلى قول بعض أنها عليه مات أو لم يمت ويؤخذ منه في حياته
يوم
وقوله
•
وقال بعض الفقهاء إن مات أخذت منه وإن لم يمت لم تؤخذ منه أموت فلفلان كذا وكذا فإذا مات وهو وارثه بطلت تلك يوم الوصية، وإن أوصى يوم أوصى وهو وارث ثم مات وليس بوارث
فالوصية تامة
•
قال غيره: وقد قيل إذا قال يوم أموت فلفلان كذا وكذا فهو
إقرار وقال من قال وصية
•
قال المضيف وقيد قيل أن هذا لا يثبت وصية ولا إقرارا حتى
يقول من مالي والله أعلم
رجع
وكذلك إن قال إن مت أو إذا مت أو متى مت فلفلان كذا
وكذا من مالي فهو سواء
355