الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٤فقال من قال: إقرار وقال من قال: وصية.
وقال من قال: إذا قال كل مالي بعد موتي فهو لفلان إن هذا لا يثبت وقيل أنه ثابت ويخرج مخرج إن مات وإذا مت وأما إذا قال كل مالي فهو لفلان بعد موتي فهو ثابت ويخرج مخرج الإقرار ومخرج الوصية أيضا
•
مسألة: ومن جواب أبي الحواري في من كان له مع رجل قفان فقال الذي له القفان إن حدث بي حدث موت فادفع هذا القفان إلى فلان وهو له ثم رجع فقال ادفعه إلى شيء فإني أرى القفان لفلان الذي أقر له به ولا يضر ذلك رجعته عن ذلك
قال غيره: وقد قيل أنه لا يثبت حتى يموت ثم هي من رأس المال حتى يموت وقال من قال: من الثلث
مسألة: وسألت أبا الحسن عن مريض حضره أناس وله ابنا ابنة أو ابنا ابن فقال له من حضره أليس لابني ابنك ميراث أبيهما أو قال أليس لابني ابنك ثلث مالك فقال نعم ولمن هو إلا لهما هو لهما فقال إن هذا لا يثبت حتى يكون إقرارا صحيحا.
ومن غيره: قال أما قوله أليس لابني ابنك ميراث أبيهما أو ليس لابني ابن ابنك ثلث مالك، فقال: نعم ولمن هو إلا لهما هو لهما فهذا إقرار ثابت
-
الله مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي عبد الله رضي عنهما وعن رجل قال في صحته وأشهد على ذلك أن لفلان كذا وكذا في مالي بعد موتي أيكون ذلك من الثلث أم من رأس المال، فقد بلغنا في ذلك اختلاف منهم من قال هو من رأس المال ومنهم من قال
هو من الثلث
•
356