بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٥

مسألة: وسألته عن رجل بعث مع رجل ألف درهم وقال له مائة منها للفقراء ومائة لفلان، وما بقي لبني فمات الباعث من قبل أن يضع الرجل الدراهم حيث أمر فإن هذا معي إقرار منه لمن سما له

به.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس إلى محمد بن علي وإذا أشهد الرجل في مرضه إني قد أغميت ابن أخي غمية، وقد أعطيته هذه الشاة بالغمية التي أغماها وطلب ولي اليتيم أن يأخذ من مال الهالك إرش الغمية.

فقال: أن الهالك قد قضاه مالا وفاء فيه وقد أقر بالغمية على نفسه فإن لليتيم إرش الغمية في مال الهالك إذا كانت الشاة لا يبلغ ثمنها إرش الغمية

مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا في الرجل يشهد بماله لرجل بدين منه غير مسمي ولامرأته عليه صداق مسمى مابه نخلة فإن المرأة تحاصص صاحب الدين المبهم يكون له قيمة المال، فإن كان المال يساوي مائة نخلة كان للمرأة نصف المال، وإن كان يساوي مائتي نخلة كان لها ثلث المال، وإن كان يساوي ثلاثمائة نخلة كان لها ربع المال علي قدر ذلك فإن كان يساوي خمسين نخلة كان لها الثلثان ولصاحب الدين الثلث على حساب ذلك

جميع

مسألة: وقال من قال: إن قال ما خلّفت فهو لفلان إنه يكون له ما خلف من المال، وقال من قال: إنه ليس له أيضا حتى يقول مالي أو ما خلفت من مالي أو ما خلفت من المال الذي لي فهو لفلان فهو ثابت ويكون له جميع ماله وكذلك قوله ما تركت فهو كقوله

ما خلفت

مسألة: وعن شاهدين شهد أحدهما أن فلانا أشهده لفلانة

357

١٤٬١١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.