بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٧

كذا وكذا لفلان بحق له علي وليس له بوفاء أو قال: حقه أكثر من ذلك أو قال: بقيامه علي وقيامه علي أفضل من ذلك أو أكثر من ذلك أو أعظم من ذلك فليس للورثة في ذلك خيار وهو له بذلك

مسألة: والذي يقول عند الموت هذه القطعة أو الدار لفلان ثم يسكت فهو إقرار إذا كان المال في يد الذي أقر أو أوصى، وإن قال هذه القطعة لفلان بحقه أو بحق أو بدين فذلك جائز وهو إقرار.

وإن قال: بحق له علي فهو من القضاء

•

•

قال أبو المؤثر: هو إقرار وأن أشهد في مرضه لفلان بكذا وكذا يجرح جرحته ثم صح فرجع فعليه لصاحب الجرح قيمة ذلك

المال.

مسألة: رجل يقول إذا مت أنا فلفلان علي ألف درهم، وإن حييت فليس علي له شيء فعوفي فلا أرى أن له شيئا إن عوفي، فإن قال: إن أكلت من ماله شيئا فادفعوا إليه ألف درهم، وإن حييت فلا شيء علي فلما عوفي قال: لم أكل من ماله شيئا، قال: ليس ذلك إليه ألف درهم، وقال إن قال من سفره فهو كقوله من مرضه فقال من قال: عليه حيي أو مات، وقال من قال: إن مات فعليه وإن لم يمت فليس عليه، وقول محمد بن محبوب أنه عليه وقول موسى بن علي إنه ليس عليه

•

مسألة: وإذا أشهد له بشيء من أرضه بحق عليه له كان للوارث الخيار إن شاء سلم المال وإن شاء رد قيمته، وأخذ المال وهذا في المرض وأما في الصحة فليس للوارث فيه خيار على حسب

359

ما قالوا

١٤٬١١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.