بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٨

مسألة: وعن الذي يقول كلما بيدي أو عندي أوما في يدي فهو

لفلان أيكون ماله كله أو كيف الرأي في ذلك؟

فعلى ما وصفت فهو إقرار ثابت لأن ما بيده وما عنده وما في يده وما معه فهو مالك له وهو لمن أقر له به بعد موت المقر فهو لمن أقر له به بعد موته فإن كان المقر حيا فاحتج بحجة لم تقطع حجته فيما احتج به في هذا كله والله أعلم.

مسألة: وقلت ما تقول فيمن يقول لرجل من أهله كسائي إليك حييت أو مت فيقبل هذا ويسكت ويأخذ الكساء فيشتي به سنة أو أكثر ثم يعود صاحب الكساء يأخذه يلبسه من غير أن يطلبه أو يرجع فيه، فإن كان ذلك في صحته ولم تكن عطية وإنما قال هو لك حييت أو مت فذلك ثابت ولا رجعة له فيه

•

وإن قال قد أعطيتك كسائي هذا هو لك حييت أو مت فذلك عطية وإن كان في صحة المعطي فأحرز المعطي قبل أن يرجع المعطي فلا رجعة للمعطي وإن لم يحرز المعطي العطية حتى يرجع المعطي كان للمعطي الرجعة وإن كان في المرض لم تجز العطية في

المرض

مسألة: ومن أراد السفر فأقر لزوجته بجميع مافي بيته هبة منه لها، وذلك معروف معهما، وقبلت الزوجة فهو جائز إذا قبلته في حياته، وأما قوله جميع مافي بيتي لزوجتي فلانة، فهو جائز إذا كان عارفا بما يقر. ومن قال جميع ما أملكه لفلان وحده ووصفه وعرف ما يقر به فهو ثابت وقد وقف من العلماء في قوله كل شيء ملكته فهو لفلان وأما كل شيء ملكته فهو جائز وأما قوله لفلان من عندي كذا وكذا فأرجو أنه لحق الوصية وسل عنها

مسألة: قال أبو عبد الله في الذي يقول عند الموت هذه القطعة

360

١٤٬١١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.