الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٩لفلان بحقه أو بحق من طريق الإقرار أو بدين إنه جائز له، قال أبو
زياد كنت أقول حتى يقول بحقه علي، ثم رجعت فشككت
في
ذلك
ومن غيره: قال وقد قيل أنه حتى يقول بحقه عليّ أو بحق له علي وقال من قال بالقول الأول وهو أبين حجة
مسألة: وسألت أبا المؤثر عن رجل يشهد شهد فلان بن فلان بن فلان أن فلان بن فلان قد صير لفلان بن فلان أرضه المعروفة في موضع كذا وكذا بين حدودها الأربعة تصير صحيحا جائزا ماضيا منقطعا مقبوضا غير ذي تبعة ولا مثنوية، كأصح ما يكون من تصيير المسلمين ومثلهم في التصيير بحضرموت قد عرف فلان بن فلان ما صيّر له فلان بن فلان وقبضه وحازه ونزل فيه منزلة فلان بن فلان ولم يبق لفلان بن فلان فيما صيّر لفلان بن فلان حق قليل ولا كثير ولا دعوى ولا طلب ولا خصم ولا يمين ولا حجة بوجه من الوجوه إلا وقد صار وسلم لفلان بن فلان وذلك من بعد العلم والمعرفة كذا من شهر كذا من سنة كذا وكذا منهما جميعا وكتب في يوم
•
سالته ما تكون هذه الشهادة وهذا اللفظ إقرار أم بيع أم هبة
وهل لمن أشهد بهذه الشهادة رجعة قبض المشهد له أو لم يقبض
قال أبو المؤثر: لكل قوم لغة معروفة عندهم فإن كان هذا التصيير في لغة أهل حضرموت هبة أو إقرارا أو بيعاً فهو لكل قوم لغتهم، قال: أما نحن فالتصيير معنا هبة وهذا القول والشرط المكتوب هو عندنا هبة فإن قبض المصير له وأحرزه تمت الهبة ولم يكن للمصير رجعة، فإن لم يقبض ثم رجع المصير لم يكن للمصير له شيء وكانت الأرض للراجع فيها
•
قلت: أرأيت إن رجع ادعى المصير له إنه قد قبض وأنكر المصير ذلك، قال: أما على هذه الشهادة فإن العطية جائزة للمصير
361