بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٧٣

مسألة: وعن رجل قال نخلتي لك إلى سنة أو قال نخلتي لك إلى بلوغ ولدي وقال هذا القول في مرض له ومات أيكون هذا إقرارا

ثابتا؟

فعلى ما وصفت فهذا إقرار ثابت والحد باطل كما قيل فيمن قال عليّ لهذا ألف درهم إلى كذا وكذا من الوقت فقال من قال: عليه

هذا الحق حالا.

وقال من قال: إلى ذلك الأجل وكذلك فيما قيل عن موسى بن علي رحمه الله عن رجل قال علي لفلان ألف درهم إذا مات فقال هو عليه له إذا مات. وقال محمد بن محبوب هو عليه له حال وذلك

الاستثناء باطل.

مسألة: وقال في رجل قال مالي هذا لزيد شهرا واحدا أو إلى حد محدود، فمعي أنه إذا كان الإقرار حدا محدودا فقال المقر مالي هذا لفلان شهرا أو سنة أو نحو هذا فإنما يكون الإقرار للمقر له في الحد المحدود، فإذا انقضى ذلك الحد خرج من يده إلى المقر به أو ورثته لأن تلك هي الصفة التي تثبت في الإقرار، وقول إن الإقرار ثابت على الدوم وتلك الصفة حشو في الكلام

مسألة: وسئل عن رجل أقر أن عليه لرجل ألف درهم إن شاء زيد قال زيد قد شئت أو لا أشاء هل يلزمه ما أقر على نفسه؟

قال:: معي أنه قيل على معنى من يبطل الإقرار بالاستثناء يكون هذا إقرارا باطلا، وعلى قول من لا الاستثنا يري ء يهدم الإقرار إنه

إقرار ثابت.

•

مسألة: وعن رجل قال عند موته منزلي لزوجتي ولبنتي إلا أن

يحدث حدثا

365

١٤٬١٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.