بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٧٤

قلت ما ترى أيثبت هذا وكيف يقسم فعلى ما وصفت فهذا لا

يثبت إلا أن يسمي بالحدث فإذا سما بالحدث فما لم يحدث ذلك

الحدث فهو كما قال، ويقسم على عددهم ولا يقسم كقسمة الميراث

مسألة: وعن رجل قال لرجل نخلتي هذه لك إلى سنة أو قال نخلتي لك إلى بلوغ ولدي، قال هذا القول في مرض له ومات أيكون هذا إقرارا ثابتا؟ فعلى ما وصفت فهذا إقرار ثابت والحد باطل كما قيل فيمن قال عليّ لهذا ألف درهم إلى كذا وكذا من الوقت، فقال من قال: عليه هذا الحق حال

وقال من قال: إلى ذلك الأجل، وكذا فيما قيل عن موسى بن علي رحمه الله وعن رجل قال علي لفلان ألف درهم إذا مت فقال هو عليه إذا مات وقال محمد بن محبوب رحمه الله هو عليه حال وذلك

الاستثناء باطل.

مسألة: إذا أقر الرجل فقال علي لفلان ألف درهم إن شاء الله قال الإقرار ثابت والاستثناء باطل

•

ومن غيره: قال وقد قيل إنه إذا قال علي ألف درهم إن شاء الله فقال من قال يجوز عليه الإقرار ولا يبطل ذلك، وقال من قال: يبطل

الإقرار.

وكذلك قيل في الوصايا وكذلك لو قال عندي له ألف درهم إن شاء الله فإنه باطل لا يجوز وكذلك لو قال له علي ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان قد شئت أو لا تشاء فإن هذا باطل لا يجوز

وكذلك لو قال لفلان علي ألف درهم إن كان كذلك أو إن كان حقا لم يلزمه، وكذلك إن قال على ألف درهم إلا أن يبدوا لي وإن بدا لي، أو قال له علي ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك أو رأيت ذلك فهذا

366

كله باطل

١٤٬١٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.